"قطر للمال" تؤنب "الخدمات الدولية" بسبب خرق النطاق المصرح به باستثمارات العملاء
28 أبريل 2014 07:38 ص
قررت هيئة تنظيم مركز قطر للمال نشر تأنيب علني بحق شركة الخدمات المالية الدولية "قطر"، بعد التوصل إلى تسوية بمعالجة المخاوف الجدية لدى هيئة التنظيم بشأن السلوك الصادر عن فرد معتمد سابق لدى شركة الخدمات المالية الدولية "قطر"، والأنظمة والضوابط المعتمدة في الشركة والمتصلة بهذا السلوك.
وتنشر هيئة تنظيم مركز قطر للمال هذا التأنيب بحق شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" بموجب المادة "58" من أنظمة الخدمات المالية، وهو يتعلق بما يلي:
* أدارت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" استثمارات العملاء بصورة أدّت إلى خرق نطاق التصريح الممنوح لها، إخلالاً بالفقرة "2" من المادة "11" من قانون مركز قطر للمال.
* لا تسمح أنظمة حفظ السجلات لدى شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" بضمان إحتواء ملفات العملاء على سجلات المراسلات الماضية المناسبة، وقد فشلت الشركة المذكورة في حفظ السجلات المناسبة لمراسلات العملاء، على ما جاء في القاعدة 6.2.6 من القواعد العامة.
* فشلت آليات الحوكمة المؤسسية المعتمدة في شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" وموظفو الإدارة العليا في ضمان إدارة شؤون الشركة بشكل فعال، إخلالاً بالقاعدة 2.1.3 من قواعد المبادئ.
* لم تضع شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" أنظمة وضوابط فعالة، تشمل أنظمة إدارة المخاطر والموارد البشرية والتقنية المناسبة، إخلالاً بالقاعدة 2.1.4 من قواعد المبادئ.
وعليه، تعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن مخالفات شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" جدية وقد تؤدي إلى إضعاف ثقة المستخدمين الحاليين والمرتقبين في مركز قطر للمال.
وأظهرت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" بحسب البيان الذي حصلت عليه "مباشر" التزامها بتسوية المسألة وقد أبلغت هيئة التنظيم بالسلوك المشار إليه.
وتعاونت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" مع هيئة التنظيم خلال سير التحقيقات حول هذه المسألة. وعمدت الشركة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية مهمة لمعالجة مخاوف هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ووافقت على التعويض للعملاء الذين تضرروا من سلوك الفرد المعتمد السابق لدى الشركة.