المحكمة ألزمت البنك بدفع 140 ألف ريال تعويض
تحويل بنكي خاطئ بمليون ريال
المحكمة: البنك لم يتدارك الخطأ وتقاعس عن السداد
كتب - هيثم القباني:
الزمت المحكمة الكلية أحد البنوك بدفع 140 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بإحدى المودعات، نتيجة لتحويل خاطئ بمليون ريال، كما قضت بإلزام البنك بدفع 66 ألف ريال قيمة المبلغ المستحق للمدعية.
كانت المدعية قد طلبت بتحويل مبلغ 210 دنانير أردني لحساب آخر بما يعادل 1109 ريال، إلا أن البنك المدعى عليه قام بطريق الخطأ بتحويل 210 آلاف دينار بما يعادل مليون ريال، وبالرجوع لإدارة البنك أقرت بالخطأ ولكنها لم تتداركه، وماطلت في إرجاع المبلغ للمدعية، وسداده على دفعات منذ تاريخ التحويل ، ليتبقى مبلغ 66 ألف ريال امتنع البنك عن سدادها، وهو الأمر الذي لحق بالمدعية أضرارا مادية وأدبية بليغة، ما دعاها لإقامة دعوى قضائية لرد المبلغ المتبقي والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وقد قضت المحكمة بأن يؤدي البنك للمدعية نحو 205 آلاف ريال مشتملا المبلغ المتبقي في ذمته لها 66 ألف ريال وتعويض مادي يبلغ 40 ألف ريال وتعويض أدبي بمبلغ 100.000 ريال لتعمده التقاعس في رد المبلغ المتبقي والذي وصفته المحكمة بالخطأ الجسيم نظراً لأن البنك يعد من البنوك الرائدة والرئيسية في الدولة.
كان وكيل المدعية حواس الشمري المحامي قد قام برفع دعوى ضد البنك، فندبت المحكمة خبيراً انتهى في تقريره إلى نتيجة مؤداها أن العلاقة بين طرفي التداعي علاقة تعاقدية قوامها الحساب الجاري، وأن البنك المدعى عليه قام وبطريق الخطأ بتحويل مبلغ 210 آلاف دينار أردني بما يعادل مليون ريال وذلك بخلاف المبلغ المطلوب تحويله وهو 210 دننانير أردني بما يعادل 1109 ريالات.
وأشار إلى أن البنك المدعى عليه رد جزءاً من المبلغ المحول عن طريق الخطأ للمدعية على دفعات وبلغ إجمالي ما قام برده إليها مبلغ ١.٠٢٧.٧٥٤.٦٣ ريال وتبقى في ذمة البنك المدعى عليه لها عن المتبقي من ذلك المبلغ المحول مبلغ ٦٥.٥٠٢.٧١ ريال.
وجاء في حيثيات الحكم أنه من المستقر عليه قضاء أن مسؤولية البنك عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه إما أن تكون عقدية إذا كان الفعل محل المسائلة بالتزام مشروط عليه في العقد صراحة أو ضمناً أو تجري به العادة المصرفية وإما أن تكون مسؤولية تقصيرية نتيجة خطأ تجاه العميل وذلك لإخلال البنك بالالتزام العام بالحرص الذي يفرضه القانون بمعناه العام تجاه الكافة (الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٢٠١٠ تمييز مدني- قطري - جلسة 28 ديسمبر 2010).
وقالت المحكمة إن العلاقة بين طرفي التداعي تمثلت في تكليف المدعية البنك المدعى عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2010 بتحويل مبلغ 210.008 دينار أردني ما يعادل 1.109.35 ألف ومائة وتسعة ريالات وخمسة وثلاثون درهماً قطرياً إلى شخص آخر حددته هي له خصماً من حسابها لدى البنك المدعى عليه.
وأشارت إلى أن البنك المدعى عليه قام وبطريق الخطأ بتحويل مبلغ 210.008 مائتان وعشرة آلاف وثمانية دنانير أردني ويعادله بالريال القطري 1.094.242.34 ريال إلى ذات المستفيد والذي حددته المدعية.
كما أنه بتاريخ 24 يناير 211 قام بإخطار المدعية بذلك الخطأ وتعهد بإعادة المبلغ لحسابها خلال خمسة عشرة يوماً.
وأكدت أن المدعية في الدعوى الماثلة تطالب البنك المدعى عليه برد المتبقي من قيمة المبلغ المحول والذي قدرته بمبلغ 66.596.96 ريال.
وكان الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى فيما توصل إليه من نتائج بعد تصفية الحساب بين الطرفين أن المبلغ المتبقي للمدعية في ذمة البنك المدعى عليه هو 65.502.71 ريال.
وهو ما تأخذ به المحكمة وتقضي بإلزام البنك المدعى عليه برد المتبقي من المبلغ المحول من حساب المدعية بطريق الخطأ والبالغ قدره 65.502.71 ريال عملاً بقواعد استرداد غير المستحق.
وقالت المحكمة : لما كانت المدعية تُطالب أيضا البنك المدعى عليه بأن يؤدي لها تعويضاً قدرته بمبلغ مليون ريال عن الأضرار المادية والأدبية والتي ألمت بها من جراء أفعال البنك المدعى عليه بها، فقد رأت المحكمة ثبوت خطأ البنك المدعى عليه العمدي والجسيم وأن نيته انصرفت إلى ارتكاب الفعل غير المشروع وانصراف إرادته إلى نتائج هذا الفعل بإقراره بخطاه بعد ارتكابه للفعل بقرابة الثلاثة أشهر وتعهده بإعادة المبلغ خلال 15 يوماً والذي لم يلتزم بذلك بل قام بإعادة قيد أجزاء منه على دفعات في حساب المدعية ولم يلتزم بإعادة قيد كامل المبلغ وحتى تاريخ رفع الدعوى وتاريخ حجزها للحكم.
وأضافت: لما كان البين من الأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن البنك المدعى عليه أقر إقراراً قضائياً بخطأ هو ذلك حسبما هو ثابت بمذكرته المبرزة منه بجلسة 2 ديسمبر 2014 عندما قال إن الخطأ في القيد أمر وارد ولا تنطلي عليه قواعد الخطأ طالما اقترن ذلك باتخاذ خطوات إيجابية لإعادة قيد المبالغ مرة أخرى في حساب العميل كما عزز ذلك الإقرار القضائي إقرار آخر غير قضائي والوارد منه بكتابه الصادر منه بتاريخ 24نوفمبر 2011 والموجه منه إلى المدعية بإخطارها بتحويل 1.094.351.96 ريال بما يعادل 210.008 دينار أردني عن طريق الخطأ بدلاً من المبلغ المطلوب تحويله وأنه سيتم إعادة المبلغ من حساب المستفيد إلى حساب المدعية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً كذلك عززه أيضاً ما ثبت بتقرير الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى عندما قال: إن البنك المدعى عليه قام وبطريق الخطأ بتحويل مبلغ 210.008 دينار مائتان وعشرة آلاف وثمانية دنانير أردني ويعادله بالريال القطري 1.094.242.34 ريال وذلك بخلاف المبلغ المطلوب تحويله وهو مبلغ 210.008 دينار مائتان وعشرة دنانير وثمانية فلسا أردنيا ما يعادل1.109.35 ريال.
أوضحت المحكمة أن هذه أدلة تتساند مع بعضها البعض وكافية لثبوت خطأ البنك المدعى عليه وقيام مسؤوليته التقصيرية وثبوت علاقة السببية بينها وبين ما لحق المدعية من أضرار مادية وأدبية.
وجاء في حيثيات الحكم : حيث إن المحكمة تستهجن هذا الخطأ الجسيم والعمدي الذي اقترفه البنك المدعى عليه في حق المدعية كونه بنكاً رئيسياً في الدولة ومصدر الثقة لجميع المواطنين والمتعاملين معه في الدولة.
ولما كان تقدير التعويض الجابر لهذه الأضرار الأدبية من إطلاقات المحكمة إلا أن التعويض في هذه الحالة ينتقل بالمحكمة من التعويض العادل إلى التعويض الرادع.. فلهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها السابق بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 205.502.71 ريال مائتان وخمسة آلاف وخمسمائة وريالان وواحد وسبعون درهما والمصاريف.